الاثنين، 22 ديسمبر 2008

لامناص من العدالة الدولية اذا كان دستورنا وقضاؤنا ظالمين


بعد فضيحة حكم المحكمة الدستورية المهزلة والذي شطب الطعن الدستورى الذي اقامه الدكتور المناضل فاروق محمد ابراهيم ضد قانون الاجراءات الجنائية المتعارض مع نص دستورى وذلك بسبب التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها من قبل الاجهزة الامنية القمعية في بدايات الطغمة الحاكمة ابان حقبة بيوت الاشباح والتعذيب والاغتصاب والقتل والخطف وهي بحكمها المهزلة تؤكد سقوط التهمة بالتقادم بل قانونية قانون الامن الوطني والذي لا يجوز ملاحقة منسوبيه الا بعد الرجوع الى رئيس جهاز الامن ليحصل على موافقته... وينسى هؤلاء القانونيون اي قضاتنا المبجلون ان رئيس جهاز الامن كان مدنيا وهولا زال واحدا من المجرمين الجلاوذة الذين مارسوا التعذيب بايديهم وتدرج في هذه المهمة القذرة الى ان صار جنرالا عظيما و مديرا عاما لجهاز الامن والمخابرات بالكفاءة في انجاز مهام التعذيب الموكلة اليه وهو الذي ايضا ينبغي ان تطاله احكام العدالة لو كانت بالوطن عدالة ولكن بعد هذه المهزلة لا مبرر لدعوات التافهين المشككين في نزاهة العدالة الدولية وهم يرفضونها بدعوى حيدة ونزاهة القضاء السوداني باعتباره مؤهلا لتطبيق العدالة على مواطنيه بل عليهم ان يستحوا من هذه الفضيحة المدوية والتي تثبت غياب العدالة في بلادنا والتي يقر فيها دستورنا سقوط تهم القتل والتعذيب بالتقادم ليحمي الدستور اولئك القتلة والمجرمين مستقبلا من العدالة الوطنية التي ستجابه بهذا الدستور الفضيحة والذي حيك في الاصل لحماية القتلة والمجرمين والفاسدين ولن يستقيم الظل والعود اعوج!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


التاريخ: الجمعة 19 ديسمبر 2008م، 21 ذو الحجة 1429هـ
(المحكمةالدستورية تشطب طعناً في مواد من (الأمن والاجراءات الجنائية)
الخرطوم: رقية الزاكي
شطبت المحكمة الدستورية طعناً ضد الحكومة والهيئة التشريعية يقوم على عدم دستورية المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضي بسقوط الدعوى بعد مدة معينة بدعوى تعارضها مع المادة (35) من الدستور «حق التقاضي» والمادة (5) من الدستور التي تنص بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان كما يقوم الطعن على عدم دستورية المادة (33) من قانون الامن الوطني لسنة 1999م التي تمنع ملاحقة منسوبي الجهات بسبب أية مخالفات الا بإذن من رئيس الجهاز بدعوى تعارضها مع المادة (31) من الدستور (المساواة امام القانون والمادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية) حق النائب العام في وقف الدعوى بدعوى أن صياغتها فضفاضة، وتقدم بالطعن المواطن فاروق محمد ابراهيم النور واشار الى انه اعتقل في العام 1989م بواسطة جهاز الامن وتعرض للتعذيب.واورد المطعون ضده في رده بان قانون الاجراءات الجنائية المادة (38) نص على اسقاط الدعوى بالتقادم، واشار الى ان الاسقاط يعبر عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية ولا ينتهك اي حق دستوري وذهبت المحكمة الى انه لم يبين الطاعن أي ضرر لحقه من صياغة المادة (58) حتى يطالب بعدم دستوريتها وهي سلطة منحت للنائب العام لاستخدامها للمصلحة العامة. وذكرت الدستورية ان المادة (33) من قانون قوات الامن الوطني مادة اجرائية تنص على تكوين المجلس الاعلى للأمن وان المادة «32» مادة الحصانة لا غبار عليها من الناحية الدستورية وتمثل حماية مقيدة وليست مطلقة. واتفقت الدستورية برئاسة مولانا عبد الله الامين البشير على شطب الدعوى لعدم وجود سند لاقامة الدعوى وباشر الدعوى الدستورية عن وزارة العدل المستشارون محمود بشير محمود ومحمد صالح محجوب وعمرو الطاهر.
الراى العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واليكم هذا المقال القديم للكاتب الصحافي فيصل محمد صالح يسلط فيه الضوء على ذات الطعن المقدم من قبل الشاكي دكتور فاروق قبل صدور هذا الحكم المهزلة!
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=100&msg=1176983792&func=flatview

ليست هناك تعليقات: